المحقق النراقي

144

مستند الشيعة

وست بعد - ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة " ( 1 ) . والأربع المتقدمة عند الصدوقين كما في المشهور ، إن فرقت النوافل وصليت بعضها قبل الفريضة وبعضها بعدها ، وإن قدمت النوافل أو أخرت فهي ست عشرة ركعة كسائر الأيام ( 2 ) . ويدل عليه الرضوي : " لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ركعات ، فافعل ، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة " ( 3 ) . وورد في بعض الأخبار أنها ست عشرة مطلقا ، ففي صحيحة سليمان بن خالد : النافلة يوم الجمعة ، قال : " ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات " ( 4 ) . وفي صحيحة الأعرج : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : " ست عشرة

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 246 / 669 ، الإستبصار 1 : 411 / 1571 ، الوسائل 7 : 323 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 5 . ( 1 ) الفقيه 1 : 267 نقلا عن رسالة أبيه . ( 3 ) فقه الرضا " ع " : 129 ، مستدرك الوسائل 6 : 21 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 3 : 11 / 37 ، الإستبصار 1 : 410 / 1568 ، الوسائل 7 : 324 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 9 .